المرضع إذا خافت على ولدها جاز لها أن تفطر، فإذا فطمت الولد؛ قضت الأيام التي أفطرتها وتُخرج مع القضاء فدية إطعام مسكين عن كل يوم، وإطعام المسكين يعادل نصف كيلو من القمح أو الرز، وليس لها أن تُخرج نقوداً أو إطعامًا بدل الصيام إلا إذا عجزت عن الصيام لمرض دائم أو هرم، وأما قبل ذلك فلا بد من القضاء، ومثل هذا يقال في الحامل التي تخشى على ولدها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/3)