الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجبر الإنسان على إعطاء زكاة ماله للدولة
رقم الفتوى: 2286
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاته بنفسه إذا كانت الدولة تريد توزيعها مثل حملات البرِّ والإحسان؟


الجواب:

حملات البرِّ والإحسان لا تجبر الناس على دفع الزكاة إليهم، ولذا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته بنفسه، ويجوز أن يدفعها إلى القائمين على حملة البر والإحسان وإلى صندوق الزكاة والجمعيَّات التي تقوم على جمع الزكاة وتوزيعها -إن غلب على ظنه أن هذه الزكاة تُدفَع إلى المستحقين شرعاً-.
وأما إذا طلب الحاكم من المسلم أن يدفع الزكاة إليه أي إلى عمّاله؛ فهنا فرَّق الفقهاء بين المال الباطن -وهو الذهب والفضة والتجارة والركاز- فهذه لا يجب دفعها إلى الإمام وإن طلبها؛ لأنه ليس له حقٌّ في طلبها بالإجماع، كما قال النوويُّ في "المجموع"، وإن كان المال ظاهراً -وهو الأنعام والزروع والمعادن- فهذه يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وإن كان جائراً؛ لأن الإمام الجائر حكمه نافذ فيما وافق الشريعة، وهذا موافق للشريعة.
ولعل الفرق أن زكاة المال الباطن (أي الذي يمكن إخفاؤه) تدلُّ عليه؛ فتمتدُّ إليه الأطماع، وأما المال الظاهر فلا يمكن إخفاؤه، ولا عذر في منع أداء زكاته للإمام.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/34)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا