الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم التسمي بأسماء غير عربية
رقم الفتوى: 2265
التاريخ : 17-07-2012
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يحرم تسمية الأبناء بأسماء غير عربية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في التسمي بأسماء غير عربية، ولكن بشروط:
أولاً: أن لا يكون للاسم الأجنبي خصوصية دينية لغير المسلمين.
ثانياً: أن لا تكون النية والقصد من التسمي باسم غير عربي هي التبعية الثقافية أو الذوبان الفكري أمام الحضارة الغربية.
ثالثاً: أن لا يكون قبيح المعنى.
فإن توفرت هذه الشروط فلا حرج في التسمي بها، خاصة إذا كان المسلم من أصول غير عربية، أو يعيش في بلاد غير المسلمين ويحب أن يتسمى بما هو مقبول في تلك المجتمعات، فلا حرج حينئذ، وفي أسماء الأنبياء وأسماء كثير من الصحابة ما هو غير عربي أصلاً، والإسلام دين لجميع العالمين، وليس للعرب خاصة. والله أعلم.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-02-2011

حلق الذكر رياض الجنة

أضيف بتاريخ: 23-05-2010

توحيد الفتوى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا