الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم نبش قبر الميت للبحث عن الآثار
رقم الفتوى: 2237
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم نبش قبر الميت للبحث عن الآثار؟


الجواب:

للقبر حرمته؛ فلا يجوز التعدي عليه، ومن التعدي نبش القبور والجلوس عليها وإهانتها بأي نوع من أنواع الإهانة، ولا شك أن نبش القبر فيه انتهاك لحرمة الميت فلا يجوز، واستثنى الفقهاء من ذلك حالات هي من باب الضرورات:

1.  إذا وقع من أحد الذين دفنوا الميت مال وتأكد من أنه سقط أثناء الدفن؛ فلا بأس من النبش لإخراجه.

2. إذا كثر الموت ولم يوجد من يقدر على حفر قبور جديدة؛ فيجوز فتح القبر لدفن ميت آخر نظراً لأن النبش أهون، لكن بشرط المحافظة على حرمة الميت السابق؛ فتجمع العظام وتضم إلى بعضها ويجعل بينها وبين الميت الجديد حاجز من تراب وغيره.

3. إذا دفن الميت في أرض مغصوبة فلصاحب الأرض أن ينبش القبر ويدفع ما بقي من رفات الميت إلى أهله؛ لأن حرمة أموال المسلمين معتبرة شرعاً.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/13)   





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا