الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لا يجب على المرأة تأخير صلاة الظهر حتى ينهي الإمام خطبة الجمعة
رقم الفتوى: 2224
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: صلاة الجمعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجب على المرأة الانتظار حتى خروج المصلين من صلاة الجمعة لتبدأ صلاة الظهر في بيتها؟


الجواب:

لا يجب عليها ذلك؛ لأن صلاة الجمعة غير واجبة عليها أصلاً، بل الواجب في حقها أن تصلي الظهر، فمتى صلت بعد دخول الوقت جاز لها ذلك، وقد قال الفقهاء: من كان من أهل الجمعة وله عذر يمنعه من صلاة الجمعة وهو يرجو زواله قبل انتهاء صلاة الجمعة؛ فيجب عليه التأخير إلى أن تنتهي الصلاة، مثال ذلك: رجل مريض وهو من أهل الجمعة، ويرجو أن يزول مرضه قبل انتهاء صلاة الجمعة، فهذا ينتظر، فإن زال مرضه وتمكَّن من حضور صلاة الجمعة فعل ذلك، وإن لم يزل عذره حتى انتهت صلاة الجمعة صلّى الظهر، ومثل ذلك المسجون الذي يرجو الخروج من السجن.

ومعلوم أن عذر المرأة عذر دائم فلا معنى للانتظار بل تصلِّي في أول الوقت لأنه أفضل، فلو كانت تستمع الخطبة من الراديو أو من غيره فلا بأس في تأخير الصلاة حتى تنتهي الخطبة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة الجمعة / فتوى رقم/7)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا