الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لا بد للمرأة من ستر القدمين أثناء الصلاة
رقم الفتوى: 2209
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل صحيح أن صلاة المرأة لا تصحُّ إلا إذا لبست جوارب؟


الجواب:

من شروط صحَّة الصلاة ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة كلُّ بدنها ما عدا وجهها وكفيها. ومعنى ذلك أن قدمي المرأة عورة تبطل الصلاة بانكشافهما، وأكثر ما تظهر القدمان عند السجود.

فإذا كانت ثياب المرأة طويلة تستر قدميها أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة، وإن لم تلبس جوارب، وأما إن كانت ثيابها قصيرة بحيث تنكشف قدماها عند السجود أو غيره فلا بُدَّ من تغطية قدميها بجوارب أو غيرها. فالحكم لا يتعلَّق بالجوارب لذاتها بل بتغطية القدمين.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/76)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا