اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا بد للمرأة من ستر القدمين أثناء الصلاة

رقم الفتوى : 2209

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

هل صحيح أن صلاة المرأة لا تصحُّ إلا إذا لبست جوارب؟

الجواب :

من شروط صحَّة الصلاة ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة كلُّ بدنها ما عدا وجهها وكفيها. ومعنى ذلك أن قدمي المرأة عورة تبطل الصلاة بانكشافهما، وأكثر ما تظهر القدمان عند السجود.

فإذا كانت ثياب المرأة طويلة تستر قدميها أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة، وإن لم تلبس جوارب، وأما إن كانت ثيابها قصيرة بحيث تنكشف قدماها عند السجود أو غيره فلا بُدَّ من تغطية قدميها بجوارب أو غيرها. فالحكم لا يتعلَّق بالجوارب لذاتها بل بتغطية القدمين.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/76)