يفرّق في هذا السؤال بين حالين:
الأول: إذا نام بعد دخول وقت الصلاة يجب إيقاظه؛ لأن الصلاة وجبت عليه، وبالنوم يضيع هذا الواجب، فيكون إيقاظه من باب النهي عن المنكر.
الثاني: إذا نام قبل دخول وقت الصلاة لا يجب إيقاظه للصلاة، ولكن يُستحب؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. قال النووي في "شرح المهذب": "يُستحبُّ إيقاظ النائم لا سيّما إن ضاق وقتها؛ لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة/2، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلّى الله عليه سلم يصلّي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقى الوتر أيقظني فأوترت". وفي رواية: "فإذا أوتر قال: (قومي فأوتري يا عائشة)" رواه مسلم (انظر: "المجموع" للنووي 3/75).
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/54)