الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من صلى ولم يحرك شفتيه أثناء القراءة
رقم الفتوى: 2158
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

صلّى ولم يحرّك شفتيه في القراءة، فهل تصحّ صلاته؟


الجواب:

من شروط صحة الصلاة أن يكبّر في أولها تكبيرة الإحرام بصوت يسمعه هو على الأقل، ومن شروطها أيضاً أن يقرأ الفاتحة والتشهّد بصوت يسمعه هو على الأقل، فإذا لم يُسمع نفسه هذه الأذكار لم تصحّ صلاته، هذا إن لم يكن به علّة كالصمم وغيره، ولم يكن حوله صوت مزعج يمنعه من سماع صوته، والذي لا يحرّك شفتيه في تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والسلام، يُستبعد أن يكون قد أسمع نفسه ما قرأ، ونحن لا نحكم ببطلان صلاته؛ لأنه أعلم بنفسه لكن ننبّهه لهذا فقط.

 وقد سئل الصحابة: بأي شي كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قالوا: "باضطراب لحيته" رواه البخاري؛ أي بحركة شعرات لحيته الشريفة  عندما يحرّك شفته السفلى أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها من القرآن الكريم، و ننبّه هنا إلى أنه لا ينبغي رفع الصوت بالقراءة بحيث يشوّش على غيره.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/26)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا