من شروط صحة الصلاة أن يكبّر في أولها تكبيرة الإحرام بصوت يسمعه هو على الأقل، ومن شروطها أيضاً أن يقرأ الفاتحة والتشهّد بصوت يسمعه هو على الأقل، فإذا لم يُسمع نفسه هذه الأذكار لم تصحّ صلاته، هذا إن لم يكن به علّة كالصمم وغيره، ولم يكن حوله صوت مزعج يمنعه من سماع صوته، والذي لا يحرّك شفتيه في تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والسلام، يُستبعد أن يكون قد أسمع نفسه ما قرأ، ونحن لا نحكم ببطلان صلاته؛ لأنه أعلم بنفسه لكن ننبّهه لهذا فقط.
وقد سئل الصحابة: بأي شي كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قالوا: "باضطراب لحيته" رواه البخاري؛ أي بحركة شعرات لحيته الشريفة عندما يحرّك شفته السفلى أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها من القرآن الكريم، و ننبّه هنا إلى أنه لا ينبغي رفع الصوت بالقراءة بحيث يشوّش على غيره.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/26)