الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم زكاة أموال النقابات والجمعيات الخيرية
رقم الفتوى: 2156
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن تجار المواد الغذائية، يلتزم الأعضاء بدفع الاشتراكات لصندوق النقابة بالإضافة إلى بعض التبرعات، هل على هذه الأموال زكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حكم زكاة أموال النقابات والجمعيات الخيرية فيه تفصيل تابع لتحديد مالك تلك الأموال.
فإن كان المالك هم أعضاء تلك النقابات والجمعيات بصفة أنهم مساهمون فيها، بحيث إن العضو إذا انسحب من النقابة أو الجمعية أخذ المبلغ الذي يمتلكه، أو حصته منه، فإنّ هذه الأموال تُزكى زكاة الخليطين، أي: تُجعل كالمال الواحد، وتقوم إدارة الصندوق بإخراج الزكاة نيابة عن الأعضاء كل بحسب نصيبه، فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ". وقال الإمام ابن حجر الهيتمي: "المنقول المعتمد أن الخلطة - أيْ: شيوعاً أو جواراً - في الحيوان والمُعشَّر وغيرهما كما صرحوا به تَجعل المالين كالمال الواحد" "تحفة المحتاج" (3/ 259).
وأما إن كان المالك غير مُعيّن، بل جهة عامة، بأن تكون أموال الجمعية أو النقابة تبرعات، بحيث لا تعود هذه الأموال إلى أصحابها، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها في حكم المال الموقوف، والمال الموقوف لا زكاة فيه، قال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكاً، والتمليك في غير الملك لا يتصور" "بدائع الصنائع" (2/ 9)، كما جاء في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا