الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل تبطل الصلاة إذا فتح المصلي على الإمام
رقم الفتوى: 2154
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

أخطأ الإمام في قراءة السورة بعد الفاتحة، فهل عليَّ أن أرده أم أسكت، علمًا بأن بعض الأخطاء تغيّر المعنى، وبعض الأخطاء قد تكون مكفّرة؟


الجواب:

يجوز للمقتدي أن يردَّ الإمام إلى الصواب إذا أخطأ في القراءة، لكن بشرط أن يقصد المقتدي القراءة فقط أو القراءة مع تنبيه الإمام إلى خطئه، ولا يجوز بنية ردّ الإمام فقط، يقول الفقهاء في هذه المسألة: "لو أتى بشيء من نظم القرآن قاصداً قراءة القرآن مع شيء آخر كتنبيه الإمام أو غيره، أو الفتح على من ارتج عليه، أو تفهيم أمر، كقوله لجماعة يستأذنون في الدخول: (ادخلوها بسلام آمنين) أو يقول: (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) وما أشبه  ذلك، لم تبطل  سواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية أو أنشأ قراءتها حينئذ" [روضة الطالبين (1/291-292)].

والرد بالشروط السابقة واجب إذا تغيّر المعنى، ومن باب أولى إن كان مكفّرًا، لكن لا نكفّر الإمام؛ لأنه لم يقصد ذلك فتبقى القدوة به صحيحة. أما لو لم يقصد قراءة القرآن بل قصد التفهيم أو الرد فقط دون نية القراءة فتبطل الصلاة بذلك؛ لأنه خطاب لمخلوق في أثناء الصلاة فيبطلها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/24)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا