الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من يسوّف التوبة إلى ما بعد الحج
رقم الفتوى: 2142
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل عمره خمسون سنة ولا يصلي، ويقول: بعد كذا سوف أحج ثم أواظب على الصلاة، فما هو حكم هذا الرجل؟


الجواب:

ترك الصلاة من أكبر الذنوب باتّفاق جميع المسلمين، والحجّ لا يمحو إثم ترك الصلاة، وتأخير هذا الرجل الصلاة حتى يحج من خداع الشيطان؛ لأنه لا يضمن لنفسه أن يعيش لحظة واحدة، فكيف يريد أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد الحج؟! ثم إن الحج غير مضمون وإن عاش فقد يمرض وقد يفتقر إلى غير ذلك من موانع الحج، فالواجب على هذا الرجل أن يبدأ بالصلاة فوراً، وأن يقضي ما فاته من صلاة بحسب استطاعته، وأن يعزم على الحج في موسمه إذا كان مستطيعًا. وقد قيل: إن أكثر صياح أهل النار من التسويف أي تأخير التوبة والعمل الصالح إلى أوقات قادمة، ثم يموت الإنسان أو ينشغل، فيؤجل وهكذا حتى يأتيه الموت، فيندم حيث لا ينفعه الندم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/17)

 



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا