الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : ماذا يجب على الزوج تجاه امرأته التي لا تصلي
رقم الفتوى: 2141
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل عنده امرأة لا تصلي، فماذا يجب عليه تجاهها؟


الجواب:

قال الله تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) طه/132. فواجب الرجل أن يأمر أهل بيته بالصلاة وأن يدعوهم إلى ذلك بالأسلوب الذي يراه مناسبًا حتى يستجيبوا لأمر الله تعالى. وفي اعتقادي أنه لا يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يأبى أن يصلي مطلقًا ولا يفلح معه أسلوب ليحافظ على الصلاة، وإنما هو كسل وغفلة، فإذا ذُكِّر بلقاء الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا بد أن يستجيب إن شاء الله تعالى.

والمرأة أيضاً إذا كان زوجها لا يصلي يجب عليها أن تدعوه للصلاة وأن تثابر على ذلك حتى يهديه الله تعالى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/16) 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا