الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من صلى العصر مقتديا بإمام يصلي المغرب
رقم الفتوى: 2132
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

لم يصل العصر، وعندما دخل المسجد وإذا بالناس يصلون المغرب، فنوى صلاة العصر، فهل يجوز؟


الجواب:

يجوز في مذهبنا الشافعي أن يقتدي من يصلي فريضة بمن يصلي غيرها كما هي صورة السؤال، وعلى المقتدي في هذه الصورة أن يقوم إذا سلَّم الإمام ويأتي بالركعة الرابعة. ولو اقتدى من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء فعليه أن يجلس بعد الثالثة، وينتظر الإمام حتى يتم صلاته فيسلِّم معه، وله أن يفارقه ويسلِّم قبله.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/7)

 



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا