الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل ينجس الزيت بسقوط الفأر فيه
رقم الفتوى: 2108
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا سقط فأر في برميل زيت، هل يُراق أم يُغسل؟


الجواب:

إذا سقط فأر في إناء فيه دهن كالزيت والسمن ومات فيه، فإن كان الدهن جامدًا نجُس ما حوله فقط، وإن كان مائعًا تنجّس كله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن الفأرة تموت في السمن: (إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ) رواه النسائي. ومثل الدهن كل مادّة تكون جامدةً أحيانًا وسائلةً أحيانًا. وأما إن خرج حيّا فإن الزيت لا ينجس؛ لأن الفأر حال حياته طاهر، ومعلوم أن الزيت مائع، ونادرًا ما يتجمّد، ولذا يتنجس إذا مات فيه فأر أو غيره من الحيوانات، التي تنجس بالموت.
أما غسل الزيت فهو أن يوضع في إناء ثم يسكب عليه الماء ويُحرَّكان، ثم يُفتح ثقب في أسفل الإناء ليخرج الماء، وهذا لا يجعله طاهرًا في مذهب الشافعية.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/24)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا