الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل يجوز إعطاء الزكاة للابن الفقير
رقم الفتوى: 1942
التاريخ : 21-11-2011
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لوالدي أن يعطيني من زكاة ماله؛ حيث إنني أعمل، ولكن ما أحصله من عملي لا يكفيني وعيالي، ومكسور عليَّ أجرة بيت خمسة أشهر، وعليَّ فواتير ماء وكهرباء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للأب أن يعطي ابنه الفقير من مال الزكاة ولو كان قادراً على الكسب والعمل، إن كان لا يتحصل بعمله ما يكفيه ويكفي عياله من نفقاته الأساسية؛ وذلك لأن الابن الكبير البالغ العاقل صحيح البدن لا تجب نفقته على والده. جاء في "حاشية البيجوري": "إن الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته على والده" (2/192).
والقاعدة الشرعية تقول: إن الأب لا يعطي من زكاته كل من وجبت نفقته عليه. قال الإمام الرملي في حديثه عن من يستحق الزكاة: "(والمكفي بنفقة قريب) أصل أو فرع (أو زوج)... (ليس فقيراً) ولا مسكيناً (في الأصح)؛ لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/154)، وبناءً على ذلك يجوز للأب أن يعطي ابنه من زكاته إن كان غارماً، والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا