الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم أخذ الخصم من الكلية عن كل طالب يرسَل إليهم من طرفهم
رقم الفتوى: 1912
التاريخ : 05-10-2011
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

قامت جمعية خيرية بعمل شراكات مع بعض كليات المجتمع، بحيث تحصل على خصم (25%) من رسوم كل طالب ترسله الجمعية إلى الكلية مقابل مجموعة من الخدمات تقدمها الجمعية لمصلحة الكلية، منها: الدعاية والإعلان للكلية بين الطلاب، وتسويقها ضمن دائرة الجمعية، وإعطاء قروض للطلاب واستردادها دون زيادة، وإعطاء دورات تخدم طلاب الكليات المعنية.
فهل تعد الأرباح التي تتلقاها الجمعية من الكلية من قبيل (قرض جر نفعاً)، علماً بأنه:
- تقوم الجمعية بدفع الرسوم للكلية مقابل خصم (25%) وتسترد المبلغ كاملاً من الطالب.
- تحصل الجمعية على الخصم من الكلية سواء كان الطالب مقترضاً أم لا.
- تعد الكلية هذا الخصم من قبيل التبرع لمصلحة العمل الخيري.
- ترصد الأرباح لمصلحة الطلاب الفقراء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الجمعية تقوم بدفع القسط إلى الكلية مباشرة، وتحصل منها على الخصم، ثم تسترد كامل القسط من الطالب فهذا حرام؛ لأنه قرض جر نفعاً، والقاعدة الشرعية تقول: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".
أما إذا كانت الجمعية لا تقرض الطالب الذي ترسله إلى الكلية للدراسة، بل يقوم هو بدفع الرسوم من ماله، فلا بأس في أن تحصل الجمعية على الخصم التشجيعي من الكلية؛ لأن ذلك من باب الجعالة، حيث إن الكلية اتفقت مع الجمعية على أن تمنحها خصماً مقداره (25%) على كل طالب ترسله من قبلها، والله تعالى أعلم.







للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا