الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الجمعية تقوم بدفع القسط إلى الكلية مباشرة، وتحصل منها على الخصم، ثم تسترد كامل القسط من الطالب فهذا حرام؛ لأنه قرض جر نفعاً، والقاعدة الشرعية تقول: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".
أما إذا كانت الجمعية لا تقرض الطالب الذي ترسله إلى الكلية للدراسة، بل يقوم هو بدفع الرسوم من ماله، فلا بأس في أن تحصل الجمعية على الخصم التشجيعي من الكلية؛ لأن ذلك من باب الجعالة، حيث إن الكلية اتفقت مع الجمعية على أن تمنحها خصماً مقداره (25%) على كل طالب ترسله من قبلها، والله تعالى أعلم.