الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : إذا اكتشفت أنها صلت وجزء من شعرها مكشوف أعادت الصلاة
رقم الفتوى: 1875
التاريخ : 23-06-2011
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

زوجتي تصلي فرضا من الفروض، وهي في الصلاة اكتشفت أن شيئا من شعرها غير مغطى، فقامت بستره، هل صلاتها صحيحة، ونحن نعلم أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وإذا تكرر هذا الشيء معها في الصلاة ناسية فماذا يجب عليها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المعتمد في مذهبنا أن المصلي إذا انكشف جزء من عورته في الصلاة، ولم يستره في الحال: أن الصلاة تبطل بذلك، وعليه إعادتها؛ وذلك لانخرام شرط من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته، سواء أكثر المنكشف أم قل وكان أدنى جزء، وسواء في هذا الرجل والمرأة، وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة، وسواء صلاة النفل والفرض والجنازة والطواف وسجود التلاوة والشكر، ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم أنه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت إعادة الصلاة على المذهب، سواء كان علمه ثم نسيه، أم لم يكن علمه" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (3/166).
فالواجب على المرأة التي تَبَيَّن لها أن جزءا من شعرها أو من عورتها كان مكشوفا أثناء صلاتها أن تعيد الصلاة، ولا يعفى عن ذلك إلا إذا سترت المكشوف في الحال فور انكشافه، فحينئذ فقط لا تبطل صلاتها. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا