الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المعتمد في مذهبنا أن المصلي إذا انكشف جزء من عورته في الصلاة، ولم يستره في الحال: أن الصلاة تبطل بذلك، وعليه إعادتها؛ وذلك لانخرام شرط من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته، سواء أكثر المنكشف أم قل وكان أدنى جزء، وسواء في هذا الرجل والمرأة، وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة، وسواء صلاة النفل والفرض والجنازة والطواف وسجود التلاوة والشكر، ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم أنه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت إعادة الصلاة على المذهب، سواء كان علمه ثم نسيه، أم لم يكن علمه" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (3/166).
فالواجب على المرأة التي تَبَيَّن لها أن جزءا من شعرها أو من عورتها كان مكشوفا أثناء صلاتها أن تعيد الصلاة، ولا يعفى عن ذلك إلا إذا سترت المكشوف في الحال فور انكشافه، فحينئذ فقط لا تبطل صلاتها. والله أعلم.