السؤال:
هل تجوز الشهادة على المرأة المستترة دون تأملها والنظر إليها، وهل يكتفي ويعتمد على معرفة زوجها، أو غيره من الناس من غير تعديل المعرفين أم لا، إذا جاز التعديل عليهما؟
الجواب:
إذا عرَّف بها عدلان، جازت الشهادة عليها على المختار لمسيس الحاجة إلى ذلك. والله أعلم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/201)