الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم طبخ اللحم بدون غسيل
رقم الفتوى: 1813
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول سيدنا: في اللحم يشترى من السوق ثم يطبخ من غير غسل، وقد عرف بالعادة أن الجازر إذا ذبح الشاة وسلخها لا بد من نجاسة يديه، ولا بد أن يمس بهما اللحم، فهل يحكم بنجاسة المطبوخ، أم لا؟


الجواب:

لا يحكم بنجاسته، والورع أن لا يأكل حتى يغسل. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/88)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا