الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم لباس الخطيب
رقم الفتوى: 1801
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل في لبس الخطيب الأهيبة السوداء، أو لبس العدول الثياب البيض والطيالسة كراهة لمن يشعر أنه من أهل الفتوى، أو يريد به الزيادة في الزينة، وهل يجوز المنطقة للخطيب في حال الخطبة والصلاة، محتجاً أن ذلك من الزيادة في الزينة، وقد نُدب الخطيب إلى الزيادة فيها؟


الجواب:

أحب الثياب إلى الله البياض، وقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يوم فتح مكة، والمواظبة على لبس السواد بدعة، ولا سيما سوادٌ لُبسَ في أول مرة للإحداد المحرم على الرجال المرخص فيه للنساء قدر ثلاثة أيام، ولا يزاد في الزينة إلا بالاقتصاد الشرعي، وكانت زينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحبرة تارة، والبياض أخرى، فمن أراد السنة فلا يزيد على ذلك، والخير كله في اتباع الرسول واقتفاء آثاره، والطيالسة بدعة، وكذلك التنمق بدعة في الخطبة سنة مؤكدة في الجهاد ونحوه من القتال الواجب والمندوب، ولو منع الخطيب أن يخطب إلا بمنطقة أو لبس سواده فليفعل ذلك، إقامة لشعار الخطبة، وصلاة الجمعة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/197)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا