أحب الثياب إلى الله البياض، وقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يوم فتح مكة، والمواظبة على لبس السواد بدعة، ولا سيما سوادٌ لُبسَ في أول مرة للإحداد المحرم على الرجال المرخص فيه للنساء قدر ثلاثة أيام، ولا يزاد في الزينة إلا بالاقتصاد الشرعي، وكانت زينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحبرة تارة، والبياض أخرى، فمن أراد السنة فلا يزيد على ذلك، والخير كله في اتباع الرسول واقتفاء آثاره، والطيالسة بدعة، وكذلك التنمق بدعة في الخطبة سنة مؤكدة في الجهاد ونحوه من القتال الواجب والمندوب، ولو منع الخطيب أن يخطب إلا بمنطقة أو لبس سواده فليفعل ذلك، إقامة لشعار الخطبة، وصلاة الجمعة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/197)