اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم لباس الخطيب

رقم الفتوى : 1801

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

هل في لبس الخطيب الأهيبة السوداء، أو لبس العدول الثياب البيض والطيالسة كراهة لمن يشعر أنه من أهل الفتوى، أو يريد به الزيادة في الزينة، وهل يجوز المنطقة للخطيب في حال الخطبة والصلاة، محتجاً أن ذلك من الزيادة في الزينة، وقد نُدب الخطيب إلى الزيادة فيها؟

الجواب :

أحب الثياب إلى الله البياض، وقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يوم فتح مكة، والمواظبة على لبس السواد بدعة، ولا سيما سوادٌ لُبسَ في أول مرة للإحداد المحرم على الرجال المرخص فيه للنساء قدر ثلاثة أيام، ولا يزاد في الزينة إلا بالاقتصاد الشرعي، وكانت زينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحبرة تارة، والبياض أخرى، فمن أراد السنة فلا يزيد على ذلك، والخير كله في اتباع الرسول واقتفاء آثاره، والطيالسة بدعة، وكذلك التنمق بدعة في الخطبة سنة مؤكدة في الجهاد ونحوه من القتال الواجب والمندوب، ولو منع الخطيب أن يخطب إلا بمنطقة أو لبس سواده فليفعل ذلك، إقامة لشعار الخطبة، وصلاة الجمعة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/197)