السؤال:
هل يجوز للولي أن يزوج موليته ممن لا يواظب على الصلاة أو يلبس المحرم، وهل ينعقد النكاح بحضور ناس هذا أسلوبهم، غير أنهم تابوا في مجلس العقد، وخلعوا المحرم، وقالوا: لا نعود لذلك؟
الجواب:
لا يجوز ذلك إجبارا، ويجوز برضاها إن كانت ممن يعتبر رضاها، ويكره كراهة شديدة إلا أن يخاف من فاحشة أو ريبة، ولا ينعقد النكاح إلا بحضور عدلين مستورين يغلب على الظن عدالتهما، ولا يضطر إلى التوبة من لا يكون كذالك. والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/116)