السؤال:
إذا جاءت المرأة في عصرنا هذا الذي كثر فيه الكذب والتلبيس إلى الحاكم وقالت: أنا صالحة للتزويج خالية عن الأزواج والأولياء. هل يجوز له تزويجها أم لا، فإن قلتم: لا. فإن شهد بذلك رجلان أو رجال ما يعرف دينهم ولا عدالتهم، هل يكفي ذلك في خلاص ساحته عند ظهور المرأة عجزها عن البينة أم لا؟
الجواب:
إذا ذكرت المرأة الخلو من موانع النكاح، فإن كانت ممن يعتمد على دينه وصدقه، جاز تزويجها، وإن كانت مبهمة أو مجهولة، فلا تزوج حتى يثبت ذلك بمن هو أهل للشهادة دون المجاهيل والفساق، وإن عجزت عن ذلك لكونها غريبة، حلفت وزوجت. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/183)