إذا ذكرت المرأة الخلو من موانع النكاح، فإن كانت ممن يعتمد على دينه وصدقه، جاز تزويجها، وإن كانت مبهمة أو مجهولة، فلا تزوج حتى يثبت ذلك بمن هو أهل للشهادة دون المجاهيل والفساق، وإن عجزت عن ذلك لكونها غريبة، حلفت وزوجت. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/183)