الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الشهادة على إذن المرأة ووكالة الوكيل
رقم الفتوى: 1774
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: شروط النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يستحب الشهادة على إذن المرأة، أم لا، وإذا جاء شخص إلى العاقد وقال: أنا وكيل فلان في تزويج ابنته، هل يفتقر إلى إثبات أم لا؟


الجواب:

الشهادة على إذن المرأة مستحبة احتياطا لحفظ مقاصد النكاح، وخوفا من الإنكار، وللعاقد أن يحضر نكاح من زعم أنه وكيل، وإن لم يثبت وكالته، وكذلك غير العاقد من الشهود. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/181)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا