الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الوديعة إذا غاب صاحبها ولم يعرف مكانه
رقم الفتوى: 1766
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: الوديعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

شخص عنده وديعة من مدة مديدة، وما يعلم صاحبها أين هو، ولا من هو، ولا سبيل له إلى ذلك، فما الذي يخلصه في هذا الوقت الذي لا يجد فيه من يقوم بالواجب بكل الأمور، هل يجوز له صرفها إلى الفقراء، أو إلى الحاكم وهو يرجو طريقا يخلصه؟


الجواب:

إذا يئس من معرفة مالك الوديعة بعد البحث التام فليصرفها في أهم مصالح المسلمين فأهمها، وليقدم أهل الضرورة، ومسيس الحاجة على غيرهم، ولا يبني من ذلك مسجدا، ولا يصرفها إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيه، فإن جهل ذلك فليسأل عنه أورع العلماء، وأعرفهم بالمصالح الواجبة التقديم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/165)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا