السؤال:
ما يقول في الرجل يبدَّل نعله في المسجد أو غيره، ويترك له نعل دون نعله، أو أجود منها، هل يجوز له أخذها عوضاً عن نعله أم لا، وإن لم يجز فما يصنع بها؟
الجواب:
فأما النعل المذكورة فحكمها حكم اللقطة، وقد اختُلِفَ في وجوب التقاطها حفظاً لمال المسلم، وإن تبرم ملتقطها بها فليدفعها إلى الحاكم الموثوق به. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/83)