السؤال:
ما يقول في الرجل يعزم على آخر بشيء تجملاً، وهو يود أن لا يقبل منه، فهل إذا قبله منه يملكه أم لا، والدافع هل يجوز له أن يفعل ذلك، ويثاب عليه، أم لا؟
الجواب:
أما التمليك المذكور: فالأولى بالمبذول له أن لا يقبل، ولو قبله كُرِه، أما باذله فلا ثواب له إذ لم يقصد ببذله وجه الله تعالى. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/84)