الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الاشتراك في ملكية دابة واقتسام منافعها
رقم الفتوى: 1748
التاريخ : 09-06-2011
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجلان بينهما دابة بالسوية، أقامت عند أحدهما شهراً ينتفع بها، فطلب شريكه بنصف أجرتها، فقال له: خذها انتفع بها شهراً، فما يلزمه؟


الجواب:

له طلب الأجرة، ولا يلزمه أخذها للانتفاع بها. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/233)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا