اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الاشتراك في ملكية دابة واقتسام منافعها
رقم الفتوى : 1748
التاريخ : 09-06-2011
السؤال :
رجلان بينهما دابة بالسوية، أقامت عند أحدهما شهراً ينتفع بها، فطلب شريكه بنصف أجرتها، فقال له: خذها انتفع بها شهراً، فما يلزمه؟
الجواب :
له طلب الأجرة، ولا يلزمه أخذها للانتفاع بها. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/233)
|