الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم دين الصبي والمجنون على مثلهما
رقم الفتوى: 1743
التاريخ : 09-06-2011
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا ثبت دين لطفل أو مجنون على تركة مستحقها كذلك، كيف السبيل إلى أخذه والانتفاع به، وما الحكم في إيجاب الإحلاف على عدم القبض، والتعويض، والإبراء منه في هذه الحالة، وأي حاجة بنا إلى منعه من التصرف في هذا الدين الثابت إلا أنه يبلغ ويحلف، ويستفيق مع أن القبض والاعتياض والإبراء غير معتبر من هؤلاء؟


الجواب:

إذا ثبت دين لصبي أو مجنون على صبي أو مجنون، أخذ في الحال ولا يتوقف أخذه على بلوغه ويمينه؛ إذ لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل، ولا يشهد لذلك شيء من أصول الشرع، ويجوز المعاوضة عليه كما تجوز المعاوضة على غيره من الديون، وتتأخر اليمين إلى بلوغ الصبي وإيناس رشده، وإفاقة المجنون راشدا. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/172)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا