إذا ثبت دين لصبي أو مجنون على صبي أو مجنون، أخذ في الحال ولا يتوقف أخذه على بلوغه ويمينه؛ إذ لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل، ولا يشهد لذلك شيء من أصول الشرع، ويجوز المعاوضة عليه كما تجوز المعاوضة على غيره من الديون، وتتأخر اليمين إلى بلوغ الصبي وإيناس رشده، وإفاقة المجنون راشدا. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/172)