الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تبييض الكتان بجير مغصوب وشرائه وغزله
رقم الفتوى: 1738
التاريخ : 09-06-2011
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في تبييض الكتان المغزول في دار المبيضين المضمنة من جهة ديوان السلطان، فإن الجير الذي يبيضون به غالب حجره أنه مغصوب من الناس: فهل يجوز التبييض فيها، أم لا، وإذا بيضه غيره واشتراه هو مبيضا، ما حكمه، وكذلك ما حكم من لا يعرف صنعة إلا نسج ذلك الغزل؟


الجواب:

إذا علم أنه يبيض بما هو غصب لم يجز له ذلك، وإن كان فيه غصب وغير غصب، وجوز أن يقع التبييض بما ليس بغصب كره ذلك كراهة شديدة، وإن علم أنه يبيض بالحلال والحرام لم يجز ذلك، ولا يحرم شراؤه مبيضاً، وإن بيض بما يعلم تحريمه، وكذلك لا يحرم نسجه وإن كان ما بيض به حراماً. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/25)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا