إذا علم أنه يبيض بما هو غصب لم يجز له ذلك، وإن كان فيه غصب وغير غصب، وجوز أن يقع التبييض بما ليس بغصب كره ذلك كراهة شديدة، وإن علم أنه يبيض بالحلال والحرام لم يجز ذلك، ولا يحرم شراؤه مبيضاً، وإن بيض بما يعلم تحريمه، وكذلك لا يحرم نسجه وإن كان ما بيض به حراماً. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/25)