السؤال:
ما يقول في من يشتري سلعة بظرفها، فتوزن السلعة مع الظرف ثم يسقط للظرف وزناً يتراضى البائع والمشتري عليه، إلا أنه لا يعرف أن وزن ذلك الظرف دون ذلك القدر، وكان البائع يسامح المشتري بالزائد، فهل يصح البيع أم لا؟
الجواب:
أما شراء ما في الظرف إذا رآه المتعاقدان، أو رأيا أنموذجه، وكان الظرف متناسب الأجزاء في الرقة والثخانة فجائز إذا لم تشترط المسامحة بما بين الوزنين، بل يقع ذلك بحكم التبرع فلا بأس به، واجتنابه أولى. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/92)