أما شراء ما في الظرف إذا رآه المتعاقدان، أو رأيا أنموذجه، وكان الظرف متناسب الأجزاء في الرقة والثخانة فجائز إذا لم تشترط المسامحة بما بين الوزنين، بل يقع ذلك بحكم التبرع فلا بأس به، واجتنابه أولى. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/92)