السؤال:
إذا لم يُعلم المشتري بالسعر، ولا عَلِمَ وزنَ فضته، ولا كم أعطاه بها: هل يصح هذا البيع أم لا؟
الجواب:
إذا رأى البائع والمشتري المبيع والثمن ولم يعرفا وزنهما صح البيع، ومعرفة ذلك أولى من الجهل به. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/38)