الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم ابتلاع الصائم الريق النجس
رقم الفتوى: 1716
التاريخ : 08-06-2011
التصنيف: مفسدات الصوم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل صائم دُميَ فمه فلم يبتلع الدم، ولم يغسل فمه من الدم، هل يفطر بابتلاع ريقه النجس، أم لا؟


الجواب:

ابتلاع الصايم الريق النجس لا يَحِلُّ، ويبطل صومه؛ لأن الرخصة إنما وردت في ريق يجوز ابتلاعه؛ لما في لفظه من المشقة، فإذا كان ابتلاعه محرماً في الصوم وغيره لنجاسته، بطل الصوم بابتلاعه لانتفاء السبب المرخص في جواز ابتلاعه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/79)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا