ابتلاع الصايم الريق النجس لا يَحِلُّ، ويبطل صومه؛ لأن الرخصة إنما وردت في ريق يجوز ابتلاعه؛ لما في لفظه من المشقة، فإذا كان ابتلاعه محرماً في الصوم وغيره لنجاسته، بطل الصوم بابتلاعه لانتفاء السبب المرخص في جواز ابتلاعه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/79)