الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الخروج من قضاء الصوم
رقم الفتوى: 1715
التاريخ : 08-06-2011
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز لمن صام قضاء عن فرض شهر رمضان الخروج منه متعمدا، أم لا، وإن أفطر متعمداً بجماع، هل عليه كفارة، أم لا؟


الجواب:

أما الخروج من قضاء الصوم الواجب، فلا يجوز إلا بعذر يجوّز الخروج من الصوم؛ لأن الرخصة في الخروج إنما وردت في النافلة، وقد وسع الشرع في النوافل ما لم يوسعه في الفرائض.
ولا تجب الكفارة بالإفطار في قضاء شهر رمضان إلا على قول شاذ لبعض العلماء. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/8)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا