اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الخروج من قضاء الصوم

رقم الفتوى : 1715

التاريخ : 08-06-2011

السؤال :

هل يجوز لمن صام قضاء عن فرض شهر رمضان الخروج منه متعمدا، أم لا، وإن أفطر متعمداً بجماع، هل عليه كفارة، أم لا؟

الجواب :

أما الخروج من قضاء الصوم الواجب، فلا يجوز إلا بعذر يجوّز الخروج من الصوم؛ لأن الرخصة في الخروج إنما وردت في النافلة، وقد وسع الشرع في النوافل ما لم يوسعه في الفرائض.
ولا تجب الكفارة بالإفطار في قضاء شهر رمضان إلا على قول شاذ لبعض العلماء. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/8)