الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم بناء مسجد مع وجود غيره وحكم تعدد الجمع
رقم الفتوى: 1699
التاريخ : 07-06-2011
التصنيف: صلاة الجمعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يأثم من بنى جامعاً في بلدة بها جامع يحمل أهل البلد من المصلين أم لا، ولم كان السابق المعتبر الصحيح من الجوامع، وبماذا يحصل للإنسان الفرض: باستيطانٍ في مدينة متعددة البقاع لإقامة الجمعة، وبأي شيء ثبت السبق في ترجيح سيدنا ومعتمدنا، وهل يعتبر السبق في جامع خارج المدينة أم لا، لكون المسافر على رأي يقصر إذا فارق سور المدينة، ولم تصح الجمعة بالبقاع كلها التي بالبلدة، وهل للجامع العتيق اعتبار حتى يقال الجمعة له وإن سبقت بأخرى؛ لأن الثاني متعد أم لا اعتبار بذلك؟


الجواب:

لا يأثم أحد ببناء مسجد ولا جامع إذا كان قصده التقرب إلى الله تعالى من غير رياء ولا سمعة ولا تفريق بين المؤمنين، وأولى المساجد بالصلاة فيه: ما انتفت الشبهة عن ملكه، وعن مال واقفه سواء كان جديدا أو قديما، ولا نظر في ذلك إلى أسبق البنائين، ولا إلى أقدمها.
ولا تقام الجمعة إلا في مسجد واحد، ويجوز إقامتها في الرحبات الداخلية في البلد، ويعتبر السبق بالإحرام في ذلك، وإذا شككنا في السابقة لم يُحكم ببراءة أحد من الجمعة، فإن كان الوقت قائما أعيدت الجمعة، وإن نفذ ذلك، صُلِّيَت الظهر ويصليها الطائفتان، وأن خرج الوقت، فليقضي الطائفتان الظهر في جميع ما تقدم من الجمع على هذا الوجه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/129)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا