لا يأثم أحد ببناء مسجد ولا جامع إذا كان قصده التقرب إلى الله تعالى من غير رياء ولا سمعة ولا تفريق بين المؤمنين، وأولى المساجد بالصلاة فيه: ما انتفت الشبهة عن ملكه، وعن مال واقفه سواء كان جديدا أو قديما، ولا نظر في ذلك إلى أسبق البنائين، ولا إلى أقدمها.
ولا تقام الجمعة إلا في مسجد واحد، ويجوز إقامتها في الرحبات الداخلية في البلد، ويعتبر السبق بالإحرام في ذلك، وإذا شككنا في السابقة لم يُحكم ببراءة أحد من الجمعة، فإن كان الوقت قائما أعيدت الجمعة، وإن نفذ ذلك، صُلِّيَت الظهر ويصليها الطائفتان، وأن خرج الوقت، فليقضي الطائفتان الظهر في جميع ما تقدم من الجمع على هذا الوجه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/129)