الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تأخير الصلاة لعذر
رقم الفتوى: 1696
التاريخ : 07-06-2011
التصنيف: القصر والجمع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز تأخير الظهر إلى العصر لأمر مهم أخروي، أو مباح دنيوي: من غير سفر، ولا مطر، ولا مرض، أم لا، ولو على وجه، وإذا أخّر الصلاة وقلنا بالصحة، هل يكون أداءً أو قضاءً؟


الجواب:

لا يجوز تأخير الظهر إلى العصر لغير خوف، ولا مرض، ولا سفر، عند أكثر العلماء رضي الله عنهم، خلافا لأهل الظاهر وابن عباس رضي الله عنهما، وقد ورد فيه حديث صحيح تأوله الجمهور بأنه: أخّر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر إلى أول وقتها، فاجتمعت الصلاتان لذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/115)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا