لا يجوز تأخير الظهر إلى العصر لغير خوف، ولا مرض، ولا سفر، عند أكثر العلماء رضي الله عنهم، خلافا لأهل الظاهر وابن عباس رضي الله عنهما، وقد ورد فيه حديث صحيح تأوله الجمهور بأنه: أخّر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر إلى أول وقتها، فاجتمعت الصلاتان لذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/115)