الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم مدافعة الحدث قبل الصلاة
رقم الفتوى: 1674
التاريخ : 06-06-2011
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول سيدنا ومولانا في الرجل يحس بالحدث من الريح، أو البول، فيدافعه فيذهب عنه، ما يجد من حركة، ويصلي بعد ذلك، هل تكره الصلاة له بهذا الوضوء، ويستحب له التجديد، أم لا؟


الجواب:

إذا زالت مدافعة الحدث قبل الصلاة لم تكره مع زوال المدافعة، ولا يستحب له تجديد الوضوء لأجل ذلك، وينبغي أن لا يدافع الحدث قبل الصلاة؛ لأنه مؤذٍ من جهة الطب. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/35)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا